نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للوزير الشاغ ووفيه او سجنه للحرر البحاكه نصف راتبه فإن
برئ او عوقب بخير الدير، يمعان اليه ما استقطع منه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد