القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بصورة استثنائية وفيما لا تعد دة اللاحجه التنديف به منح الفرغ قد منه لاتزود عن ستة اتركيه للترتيب في عند التنديف بشروط. الترتيبه ماعدا! الشاغر إذا تام باعد مجيد غير ما في البيد اراد او في الخد معسكره ويهم ذللغير من الوزير ما رئيس الرقبا تتمت ترقيه بأمر منالقدا الى لقوات السلطه بناء على توصية الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤