نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يعد المرشح للتدبيين إقرارا منه بتوفر شروط التدبيين المحدد في
الفقرين ب ، د من المادة ٤ و اذا تمثلق في ذلك بعد تدبيينسه
تنسي خذ ما تاتى ان لا تحتبس خذ متى لسابقة خذ مقتصرة ولا يحتسب
السادة : ٦ -
يستمر الغير تحت الاعتبار لده سنه اعتبارا من تاريخ تعيينه فاذا لم يثبت
سلاحه خلال هذه العده عند متابعة مراسله التي لها حسب
التعيين : - ٧ -
السادة :
يلمم الغير بعد تعيينه الالبة في الخد له لمده درج سنوات ويجوز بعدا
انها خ قد مستقبلا على عليهما تضروف المسل العسكري ببنتاه .
القسم الثالث
التركيبه
السادة : ٨ - سنتين من الاعلى الرئيس الرقبا من الرئيس الاعلى في الرتبة
الالى التي تنلبها بما درجات من الوزير او المربين والامراء والاطواق تزويره
الى رتبة ملازم الاعلى بما يرتب من الالت لقناوتا السلمة بماى توصية
الوزير ولازم تقريبه للفرود الا يبتغ تزوير الشروط الايته : -
١ - مسلزم البدء المرقباء التالية : -
من جندي الى اول : سنتان على الاصل
سنتان على الى رقباء :
ثلاث سنوات على الى فال
ثلاث سنوات على الى فال
٢ - حسب سنوات الى رقباء :
خمس سنوات على الى رقباء :
خمس سنوات على الى فال
٣ - نجاحه الى الى رقباء :
من رتبه الى رقباء :
خمس سنوات على الى فال
٤ - اجتيابه الى الى رقباء :
خمس سنوات على الى فال
٥ - توصيه نا قد وحد به بترقيه .
٦ - وجود شاغر في التشكيلات للرتبة التي سيفرق البها على ان
تكون ملاسة لتخصصه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد