القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التمرغات والترسيب التمرغات : تحقي اللمات والعبارات التالية المعذورة جانبا كل شيئا ما بالمبرر النصي وبين السياق على ذلك أ - الوزير : هو الوزير المحتم و أو الريس الجهة تابع لها الفرد كسل ب - بالنسبة لجميع المسيركي الذي يراسته تابع ج - الجنسدي : توأسه د - طالب الصن : هو الفرد الذي رتبته عندة جنيد على وطلب عن ه - القصر الفرعي : هو كقول فرد يقوم بها المحاسبة استمطل الخصا وربا و - ثالثة القصر : تشمل الاشخاص التي تخوله النظام العاشد للفرد . ز - عدة الخدمة : هي الخدمة التي يقدمها الفرد في الخد به مستحبة حتى يجره منها ي - حق مدة التخصص : أي عند منها الفرد الفقي سن ط - الى الراتب الأساسي : هو المهلك المحص لارتبه وائد رجه الى يخشلا الفرد الادة ٣ : - أ - المرتبة للمكسرة للاذراء : - ١ - جنسي ٢ - جندى أول ٣ - مريسب ٤ - وكيل رتبسب ٥ - رقبسب ٦ - رقبسب أول ٧ - رئيس رتباء* ب - تصافة كلة في بعد المرتبة مباشرة للاذراء الفخيين : الفصل الثاني التقدم

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤