نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التمرغات والترسيب
التمرغات : تحقي اللمات والعبارات التالية المعذورة جانبا كل
شيئا ما بالمبرر النصي وبين السياق على ذلك
أ - الوزير : هو الوزير المحتم و أو الريس الجهة تابع لها الفرد كسل
ب - بالنسبة لجميع المسيركي الذي يراسته تابع
ج - الجنسدي : توأسه
د - طالب الصن : هو الفرد الذي رتبته عندة جنيد على وطلب عن
ه - القصر الفرعي : هو كقول فرد يقوم بها المحاسبة استمطل الخصا وربا
و - ثالثة القصر : تشمل الاشخاص التي تخوله النظام العاشد
للفرد .
ز - عدة الخدمة : هي الخدمة التي يقدمها الفرد في الخد به مستحبة حتى يجره منها
ي - حق مدة التخصص : أي عند منها الفرد الفقي سن
ط - الى الراتب الأساسي : هو المهلك المحص لارتبه وائد رجه الى يخشلا الفرد
الادة ٣ : -
أ - المرتبة للمكسرة للاذراء : -
١ - جنسي
٢ - جندى أول
٣ - مريسب
٤ - وكيل رتبسب
٥ - رقبسب
٦ - رقبسب أول
٧ - رئيس رتباء*
ب - تصافة كلة في بعد المرتبة مباشرة للاذراء الفخيين :
الفصل الثاني
التقدم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد