القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير الاعفاء من شروطا وأكثر من شروط. الترتيبا وارد في عندئذ العلاام عبيد شرط المد ووتور الشاغر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤