القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يشترط نص تدبيين المنتسب ما يليسى : أ - أن يكون محسود في الجنسية ب - أن يكون محسودا والمسوق غير محكوم بالابادة في جنسية محلية ج - أن يكون بالمنصة باللغة المكسرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤