نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
-
يشترط نص تدبيين المنتسب ما يليسى :
أ - أن يكون محسود في الجنسية
ب - أن يكون محسودا والمسوق غير محكوم بالابادة في جنسية محلية
ج - أن يكون بالمنصة باللغة المكسرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد