القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستحق الغير الفرو علواة تنوبة بجود جل والملاذات التنفيد بهذا الندام ولا يجوز الجيمين الملاذين تنفيذ وتقدم اللاحمة التنفيد به شروط منح نفسه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤