نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 19ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف للملاذات النصوص عليها في البادين وعبا (١٦١٢) اشاء الراج و لا تندم امكا تصرف للمذهب والبتند والندب وذا إذاول نفس اختصاصه وتتخذ في حالة مرائمة الصلل الى حيث الملاذو من أجله .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد