القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 19
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف للملاذات النصوص عليها في البادين وعبا (١٦١٢) اشاء الراج و لا تندم امكا تصرف للمذهب والبتند والندب وذا إذاول نفس اختصاصه وتتخذ في حالة مرائمة الصلل الى حيث الملاذو من أجله .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤