نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تصرف للقرض الذي يعمل في الملاذات التالية ولفا لما تجب اللاحمة التنفيد به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد