نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تؤمن اللاحمة لتبها في الحالات التالية : -
ب - للموتون والسجونين في الوحدات المسكرة .
ج - للمستجدين في الوحدات الاستسكيرية حتى انتهى ١٠ جرايات تعسيمهم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد