نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ب - صرف لفرد شيخنا بدل عن نقد في ولقا تحتمد اللاشاءة التنفيد به وفند
ب - تصرف لبضائع قرار أولا من الداخل الى الدين بقسوم بأعمال مبادئ نفسه نصف بويمة الميدان وذ لك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافق عليه مجلس الوزراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد