القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ب - صرف لفرد شيخنا بدل عن نقد في ولقا تحتمد اللاشاءة التنفيد به وفند ب - تصرف لبضائع قرار أولا من الداخل الى الدين بقسوم بأعمال مبادئ نفسه نصف بويمة الميدان وذ لك بموجب ما يقترحه وزير الداخلية وما يوافق عليه مجلس الوزراء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤