القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز بوجود مواقفي سجل الوزراء أوائر للفرد للعدل للد واحدى الجكومات أو البنيات للد ولي أو المؤسسات العامة وإخائه ، على أن لا تزيد سنة الاغراء عن ستين مليمتين وجوز تجد بها بواقعتينين مليس السوزراء لاكثر من ثلاثين إلا لتزهد . ويجوز الدلائل أو الاتراد مثل انتهى منها . ب - يوقف راتب الفرد وجيبا للدات والماليات انتما را من راتب أجرعه جبسق يسوى الى مشاربة عمله ، وتحمل الجهة المبتدء ترخيه وقرارا ثالثه وجسم ما يستحقه من راتب ويد لات وعلاات . ج - يجوز بعد مقرريش مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المبتدء و يسيسم راتب الفرد المعتمد و ويلات ونقضا وترخيه و قرار ثالثه ولا ينصال على ما لا قرار انها للعلن ولكنها تنطبق العكسيرين الا اذا كانت الا ا لجهه خارج المجلس . خارج المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤