نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز بوجود مواقفي سجل الوزراء أوائر للفرد للعدل للد واحدى الجكومات أو البنيات للد ولي أو المؤسسات العامة وإخائه ، على أن لا تزيد سنة الاغراء عن ستين مليمتين وجوز تجد بها بواقعتينين مليس السوزراء لاكثر من ثلاثين إلا لتزهد .
ويجوز الدلائل أو الاتراد مثل انتهى منها .
ب - يوقف راتب الفرد وجيبا للدات والماليات انتما را من راتب أجرعه جبسق يسوى الى مشاربة عمله ، وتحمل الجهة المبتدء ترخيه وقرارا ثالثه وجسم ما يستحقه من راتب ويد لات وعلاات .
ج - يجوز بعد مقرريش مجلس الوزراء أن تتحمل الجهة المبتدء و يسيسم راتب الفرد المعتمد و ويلات ونقضا وترخيه و قرار ثالثه ولا ينصال على ما لا قرار انها للعلن ولكنها تنطبق العكسيرين الا اذا كانت الا ا لجهه خارج المجلس .
خارج المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد