نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بموضة ويطردان ان تؤاخذ التي انتد بمنها على احتساب هذه العدة
انتداها على التزود عند خمس عشرة يوما أو نصف دالة ابيام أتل
السادة ٤١ - ٤٢ -
يصرف للفرد بدل الانتداء مقرر عليه واحد اذا انتهت المهمة
التي كلف بها اشيا واد الى غيره على اليوم نفسه
السادة ٤٢ - ٤٣ -
يصرف مقابل بدل الرد الانتداء الذي تسوجب طبيبته عليه منوالا
تجميعي شقري بمقرر من المؤخر على الايزد منشلت راتبه في الشهر الواحد
وتحدد ددا باليومنا فيه يقرر من المؤخر
الالسادة ٤٤ - ٤٥ -
يجب على كل فرد يجري تدب ويمتاعه فينقله النجة تا ينب بها سوا
الى احد الالجاح والاجر بعد قال تا تخصي الى تحد ما لاختمه لتنفيذ به
السادة ٤٥ - ٤٦ -
تحدد الستوتاه تا تنا فيه للقول فيها لسباات رب الي تناصها اد رات
الرد ويباخذ في علمها من المؤخرين بعد تصنيفهم الملاوات
اللفنه وفق ما تدونصي عليهبجد ولى السلامات الفنه المرفق بالندام
التقدم الثاني فقه
الازارات
النساء ٤٦ :
١ - الاجازاتي تمنع للرد مى -
ب - اذا سئم ابيه -
ج - اذا مرض ابيه -
د - اذا مرضت زوجته -
ه - اذا مرضت زوجته -
١ - يستحب النظر اجازته ثلاثون يوما في السنة .
ب - لا يجوز الاجازة لمسها
ج - يجوز ضم الى الاجازة
د - يجوز ضم الى الاجازة
١ - تصرف رب الازارات زوجته منذ ما با ذلك جميع البلاد
والعالمات كما يبرر بل الازمة عند .
يجوز استئذار الغير من ميا زوجته وتخبرهما لا سيما ب
استئذانهما طروفا بعض ما يبان ل
الند الكساء حبه با حالها ذو هما وابعا يا انما زاءه را با لعلته من جا زته ٠
السادسة :
الاجازة العرضية :
يجوز للترضيه منح الغير اجازة عرضية لاتباع بها على عشرتها باى منتهى
الواحد وتستقل باثتها السنة الهجرية .
السادسة :
الاجازة مرضية :
يجوز منح الغير الذي يستوفي في المدى إن رأى مراكزلونه ولا تنهى جاء زوج اسميه .
لا تجازى في مجموعها (٥) يوما في السنة لمدة واحد كما يجوز تجهيزها
الى د تقتين أو ثلاث في السنة لمدة عدة على ان تزل كل د فنه عن خمسة
عشر يوما ولا يجوز الحج بين اجازة السنوية ولا اجازة السنة اية .
السادسة :
الاجازة السنوية :
يجوز منح الغير بما على طلبيه اجازتها وراستها له و خارجها لمده
لا تزيد عن ايرشاحه طول د قد مهد وي في سنتحسب شهر وله بعض
اقتناء الاجازات السنوية المستحقة له بموجب النماء .
السادسة :
الاجازة المرضية :
الفصل الثالث السادس عشر
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد