القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 54
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بدون الخلال بوجود في الباد تمن ٦ ، لغدر ان اتباعا *خذ منه عن ترسق طلب متابع بتطه انه الى وجوده يباشر بيد في غيريته في ترك ذلك به المحتسبه والوزير تبول طلبه ورفسه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤