نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 54ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بدون الخلال بوجود في الباد تمن ٦ ، لغدر ان اتباعا *خذ منه عن ترسق
طلب متابع بتطه انه الى وجوده يباشر بيد في غيريته في ترك ذلك به المحتسبه
والوزير تبول طلبه ورفسه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد