نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 60ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحضر على باليسى : -
١ أما زوج مسفور يسيه .
ب - بها تمام بأي ثناء سياسي بأي وسيلة كان تتباعى الى ال١٣٠٠ الرى السامية
والسامية في أى أستناده و مجموعته ذات سياسية وسيحضر و يحضر ايجماع
ذي باب سياسي .
ه - ج مجازة الاتخاذ الحرب والهمروا بائرى مشار و غير ما بشر
باجريد و ان اجر .
القسم البابء في الفقه
١. حكم عامه ونتائجه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد