القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 60
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحضر على باليسى : - ١ أما زوج مسفور يسيه . ب - بها تمام بأي ثناء سياسي بأي وسيلة كان تتباعى الى ال١٣٠٠ الرى السامية والسامية في أى أستناده و مجموعته ذات سياسية وسيحضر و يحضر ايجماع ذي باب سياسي . ه - ج مجازة الاتخاذ الحرب والهمروا بائرى مشار و غير ما بشر باجريد و ان اجر . القسم البابء في الفقه ١. حكم عامه ونتائجه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤