نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 62ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع جميع شبه ذا الضعف الجنين ولا اختصامون اليد بين يتخاصمون
علوا وتغيثوا و اختصاميه في القات التي تتناسب ما اختصاموا ثم يستهموا ثم
في جد ول الملائات الفنيه ومن اللزمه التنفيد به .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد