القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 62
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع جميع شبه ذا الضعف الجنين ولا اختصامون اليد بين يتخاصمون علوا وتغيثوا و اختصاميه في القات التي تتناسب ما اختصاموا ثم يستهموا ثم في جد ول الملائات الفنيه ومن اللزمه التنفيد به .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤