نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 65ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الافراد الذين من كانوا يبرتكل و كل في ١١/١١/١٩٤١ ، ثم شخصوا بريته
ربيه وربط و يرد بذل لك الى رتبته اول تحصم لهم الرده عنه الردء و يتبع
سنيت التي تتصيما في رتبته و ككل فانه في سنه رتبته قبول على اقترب به
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد