القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 65
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الافراد الذين من كانوا يبرتكل و كل في ١١/١١/١٩٤١ ، ثم شخصوا بريته ربيه وربط و يرد بذل لك الى رتبته اول تحصم لهم الرده عنه الردء و يتبع سنيت التي تتصيما في رتبته و ككل فانه في سنه رتبته قبول على اقترب به

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤