القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 63
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا نزال بين يتخاصون عند صد و رد اليد للعلات فتنه واختصاميه غير مستصيحة او يزيد بقدر اراعان للملائات و لا يندى في عند النظما بكل لهم الفرق بين جلدهم السابينها للنداء النظام و قد خضم الحال حتى يلاشى هذا الفرق بالتربه اوت عند بالاوله الرد و غير ذل ك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤