نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 63ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا نزال بين يتخاصون عند صد و رد اليد للعلات فتنه واختصاميه
غير مستصيحة او يزيد بقدر اراعان للملائات و لا يندى في عند النظما بكل
لهم الفرق بين جلدهم السابينها للنداء النظام و قد خضم الحال حتى يلاشى
هذا الفرق بالتربه اوت عند بالاوله الرد و غير ذل ك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد