نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 61ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع للفرغ البلازم الذي كاد تصرف لكانت لتنجزات التي تغرصها تواعد
السلامة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد