القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 56
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر حد مات الفرار متنبها لحد الاحباب بنا ليه : ١- الاحتمال من الخد مات حسب متطلباته مثل حاله ل . ب - الاحالة على التقاليد . ج - ب التجرد من الخد به *على قرار عسكري . د - حد الوصفاء الى الاستبساماب . و - اذا انتحل عن علمه دون ذرى في فسوها و اتجا و ازالها بعد ده شهر . و يرد قرار بتحمله بما على للسرع جدا لا يحول للفرار ويسبب تنفيه عن العسل عن محكمه عسكريا . ز - اذا حكمه بحد شري اوان بن في جريمه مخلة بالشرف و الاانة بعد صد و قرار عسكري . س - الفقدان اثنا للمرك و للتمعبد من ستقوب من رين فقد ان ذا لم تعلم حياته و ماته ويستمر في صرفمخصات خلال عند المادة ، لباكته على ان تتصفي حقوقه في انها بتها كشبيد الحلالا ولا تتعدا عن العسل مسكرى . ط - اذا ثبت عجزه صحيا عن العسل واصبح غير لاحق دلبها للخذ به العسكريه الفصل السابع مبحث فحصري الامادة أ- تموزاات الفريد لخده مما في الحاجة الى ذلك وكانتتله تقل عنصن البحله على النتفات بسنتين الى الالت ب- يجب ان يتوفر الفريد لخده من مرتبل الوارد في الباده ( ) ماعدا الفكره ( د ) ج- لا يجوز ادا منخل لخده ماكر من مرتبن وناقلقه ( و ) من الساده البساده أ- اعد الفريد لخده ب - ماعدا الذي وذ از من مرتبه كمله لمشه فيما بعد برزته ومرتبته السنتين لعهد لتا وبلتها ولاماذا ناذا رات من سمله وتقام تجاوز الثلاث سنوات عيدما لا الالتما ولاماذاه يمتى أو مروضها ما اذا كانت سنتين ولتزات ورا الخمس سنوات ب- تموزاات اد ان مرتبته سنتين وجميل وجميل ومرتبوها (ا) اذا رات عن للنتمايات برزته بعد ان مرتبته سنتين وجميل ومرتبوها (ا) اذا رات عن ج- بينت توليد الفريد لخده ب بعد تجاهه في اختيار يمنخ الرئيس الناسيه على ان لا تزيد عن مرتبته المائة الا اذا حصل على مؤتلات علمسه اوتنه على ساكنت له ب كما بينخ المساعده السنتين ع - ان يبرأي أن أب اللباء هوحسن إلا خلل في تفسيرها به رأسها كنزلابه وموسبسه و انفراد الشعب ه - ان يحاخل على شرف الحد به العسكريه في جميع الاوقات والا ماكن وأن يترسخ عن كل ما يخل بشرفنا وذلته وكرامتها و - ان ينحذ نظرا لتضاهل العسكرى وحسن السلوك وانفائه وأن يكون مثلا على لذك له

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤