القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 64
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمنع الفرغ الملاود الذي يرد به السحته لخلال عام ٢٩٣١ و ٣١٦ في الناس الذي ينسبح العالود و وربيه ثميمح جميع الافراد العالود الى ورسه يوجب الباب (١٥) من نظام في اول محرم من عام ٣١٦ ه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤