نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 64ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمنع الفرغ الملاود الذي يرد به السحته لخلال عام ٢٩٣١ و ٣١٦ في الناس
الذي ينسبح العالود و وربيه ثميمح جميع الافراد العالود الى ورسه
يوجب الباب (١٥) من نظام في اول محرم من عام ٣١٦ ه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد