القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 66
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بخار من الموخير في حاله الحرب ولا الردء و رد عن بالتنفيد بقدره و اكثر سما جاء في الموائد (٥٥٨ ، ٥٥٦) من نظام . السادسة : ٦٢ - على الوزير المحتكم كل في جهته تنفيذ احكام ردا النظام وله الحق في تنويع كل وبعض صلاحياته لمن يراه من الشؤون . السابعة : ٦٨ - اذا استصت الحاجة الى اطاعة أو تصدي الى حكم في هذا النظام ولاحت التنفيذ به واجب الاعاد ذلك من تقل لجنة شكله من الجهات المعنية بهذا النظام . الثامنة : ٦٩ - يصدر مجلس الوزراء الازاحه التنفيذ به المنصوص عليها في هذا النظام . التاسعة : ٧٠ - لمجلس الوزراء صلاحية تنفيذ هذا النظام . سجلت الراتب للأسود العملاء الدرجة 10 11 12 13 14 15 16 17 ١٠٠ ٦٣٠ ١٢٠ ٣٢٠ ١٢٨ ١٢٤ ١٢٠ ١١٠ ١١٢٠ ١٠٠ 1 جندي ٢ جندي بايل ٣ ضابط ٤ وكيل رئيس ٥ رقباء ٦ رئيس أول ٧ رئيس رتبة جدول العلاوات الدنيا القسم مدد جندي جندي أول رئيس رئيس رئيس أول جدول اللوائح العمرية | م | المادة | الوصف | | ١ | إبلاغ | ٢٠٠ |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤