نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 66ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز بخار من الموخير في حاله الحرب ولا الردء و رد عن بالتنفيد بقدره و اكثر
سما جاء في الموائد (٥٥٨ ، ٥٥٦) من نظام .
السادسة : ٦٢ -
على الوزير المحتكم كل في جهته تنفيذ احكام ردا النظام وله الحق
في تنويع كل وبعض صلاحياته لمن يراه من الشؤون .
السابعة : ٦٨ -
اذا استصت الحاجة الى اطاعة أو تصدي الى حكم في هذا النظام
ولاحت التنفيذ به واجب الاعاد ذلك من تقل لجنة شكله من الجهات
المعنية بهذا النظام .
الثامنة : ٦٩ -
يصدر مجلس الوزراء الازاحه التنفيذ به المنصوص عليها في هذا النظام .
التاسعة : ٧٠ -
لمجلس الوزراء صلاحية تنفيذ هذا النظام .
سجلت الراتب للأسود
العملاء
الدرجة
10 11 12 13 14 15 16 17
١٠٠ ٦٣٠ ١٢٠ ٣٢٠ ١٢٨ ١٢٤ ١٢٠ ١١٠ ١١٢٠ ١٠٠
1 جندي
٢ جندي بايل
٣ ضابط
٤ وكيل رئيس
٥ رقباء
٦ رئيس أول
٧ رئيس رتبة
جدول العلاوات الدنيا
القسم
مدد
جندي
جندي أول
رئيس
رئيس
رئيس أول
جدول اللوائح العمرية
| م | المادة | الوصف |
| ١ | إبلاغ | ٢٠٠ |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد