القانوني

نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ

المادة 39
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يصرف للفرد المبتدء في مخصصيه بدل لنفق يقتضيها حال خارج المجلس عليه وفن الا احكام التي تحد ذ من العلاجتها تنفذ به وتحدد الالمعاة الزيادة الى تاريخ ذي ذلك البدل اذا كان الانت اب لحعار السلطه كما تحدد ب مقدار الردل الا انتقال المبتدء في الدخل الخارج .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٧/٠٣/٢٤