نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 39ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصرف للفرد المبتدء في مخصصيه بدل لنفق يقتضيها حال خارج المجلس عليه وفن الا احكام التي تحد ذ من العلاجتها تنفذ به وتحدد الالمعاة الزيادة الى تاريخ ذي ذلك البدل اذا كان الانت اب لحعار السلطه كما تحدد ب مقدار الردل الا انتقال المبتدء في الدخل الخارج .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد