نظام خدمة الأفراد لعام 1397هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ - يجوز في الحالات الاستثنائية صرف بدل الاغراء ضد الانذار الدن يتمتع
واجامته الرسمية من تعالى الاغاثة لها واليدين بتعد ردد بقيمتها لهم ضمن طبها
وبعد بت عند هذه الحالات قرار من الوزير .
ب - تقتطع عن الانذار السجونين بالسجون العمال بالاطاعه المقررة
ويكتفى باصرف لهم بدل الانذار السجون العامه .
ج - تم في حالة الحررين واللذار لجسم الافراد الذين ينحلون في السجنان
الاستحقم المقرر ويصدر لهم بالاشاءال بها بدل انذار لقدما كما يتم صرف هذا
البدل نفا في حالة انتهاء الانذار لا بالراتب النهائي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد