القانوني

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ الخزينة الدولة رسم مقدارة (٥٠٠) خمسون ريال لكل تبرخيص ، وتتعدد التراخيص بتعدد أنواع الكائنات الفطرية المراد الإتجار بها وفقا للقاعدة الثالثة من هذا النظام؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٠٦