نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ الخزينة الدولة رسم مقدارة (٥٠٠) خمسون ريال لكل تبرخيص ، وتتعدد التراخيص بتعدد أنواع الكائنات الفطرية المراد الإتجار بها وفقا للقاعدة الثالثة من هذا النظام؛
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد