القانوني

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الهيئة بوصف الضوابط والمواصفات اللازمة، للأكائنات التي يمكن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسرة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٠٦