نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الهيئة بوصف الضوابط والمواصفات اللازمة، للأكائنات التي يمكن أن توضع فيها الكائنات الفطرية تحت الأسرة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد