القانوني

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تفررت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام تقوم الهيئة بمعالجة المسبلة الداخلية بعد إبلاغها من أي من الجهات المختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٠٦