نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تفررت أسباب قوية بوجود مخالفة لأحكام هذا النظام تقوم الهيئة بمعالجة المسبلة الداخلية بعد إبلاغها من أي من الجهات المختصة – بتفتيش وسائل النقل أو محلات البيع أو المستودعات، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد