القانوني

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

"إضافة إلى ما مصدره الأطراف من قوان، تصدر الهيئة قوان بأنواع الكائنات الفطرية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والبيئة، وثل بهذه القوان بعد تسميع بومما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية."

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٠٦