نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
"إضافة إلى ما مصدره الأطراف من قوان، تصدر الهيئة قوان بأنواع الكائنات الفطرية بالاتفاق مع وزارة الزراعة والبيئة، وثل بهذه القوان بعد تسميع بومما من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية."
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد