نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنواع الأيتية الواردة في هذا النظام البائنات المهددة قريبا كل منها.
الهيئة الإدارية: مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية البائنات الفطرية وإنمائها.
مجلس الإدارة: هيئتان أو ثلاث فطري مهند بالانقراض وليس بينته الطبيعية أو تحت الأسر.
مجلس الإدارة: أي حووان أو حيوانات فطري مهند بالانقراض وليس بينته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد