القانوني

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنواع الأيتية الواردة في هذا النظام البائنات المهددة قريبا كل منها. الهيئة الإدارية: مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية البائنات الفطرية وإنمائها. مجلس الإدارة: هيئتان أو ثلاث فطري مهند بالانقراض وليس بينته الطبيعية أو تحت الأسر. مجلس الإدارة: أي حووان أو حيوانات فطري مهند بالانقراض وليس بينته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٠٦