نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما تنصى به الأنظمة الأخرى، يحظر الاتجار بالائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يمنع هذا الحظر حيوات المزرعة الاقتصادية، ونباتات المحاصيل الزراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد