القانوني

نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما تنصى به الأنظمة الأخرى، يحظر الاتجار بالائنات الفطرية أو بأي منتج إلا بترخيص من الهيئة، ولا يمنع هذا الحظر حيوات المزرعة الاقتصادية، ونباتات المحاصيل الزراعية، كما لا يشمل ذلك الكائن الفطري أو المنتج الذي يتم الحصول عليه لغرض البحث العلمي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢١/٠٣/٠٦