نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها لعام 1421هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب المخالف لأي من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تعاقب الغرامة، وتبويط للنظر في تطبيق هذه العقوبة لجان تنفذ من وزارة الداخلية لحماية الحياة الفطرية وإمكانها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على الحياة الفطرية وإمكانها، وتكون كل لجنة من أربعة أعضاء يكون أحدهم على
بموجب النظام الزمني للزكاة
الرقم:
التاريخ:
النوع:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد