القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة خاضعة للولائخ
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أي كان أو مادة يمكن أن تأوي الآفات. أفقه : أي نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أي عامل مرشح أو نوع للثباتات أو المنتجات النباتية . أفقه لها هيربيطة الاقتصادية المنطقة المحددة وكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة أو توجد فيها وكنها لبتت منشئة على نطاق واسع وخصب للمخاطبة الرسمية ويشار إليها في القائمة رقم (1) . أفقه غير حجرية : أفقه غير موجودة في النباتات الخاصة للزراعة ناشر على الاستخدام المحدود للنوع ويؤثر تأثيرات اقتصادية على مقبولة وتتجسد لذك ثم إخصبها للنوع ويشار إليها في القائمة رقم (2) . أفقه حجرية : أفقه حجرية وأي أفقه خاصة للنوع غير الزراعي . مكان الذي يبنى أو أخصب فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النباتية أو المواد الخامة للنوع . التنانات النافعة : أي كائن بما فيه للطبيبات والبكتيريا والفيروسات والكائنات شبيهة الفيروسات واللاطريقات والتي يتم إعلامها من قبل الموزير ككائنات نافعة للثباتات النباتية أو الإتاجات الزراعي في البيد . وسائل النقل : أي باشرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تجر باليد أو حاوية أو حيوان أو أي شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخامة للنوع أو الكائنات النباتية . المستورد : أي شخص طبيعي أو مجهول سواء مالك أو شاحن أو مشتري إنه و وكيل أو وسيط أو أي شخص آخر يملك أو له كل شيء في امتلاك أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الخامة للنوع أو الكائنات النباتية الحائز مواد التنظيف التربة مسمح المرآة شهادة صحية نباتية معالجة استصال الأرض الزراعية الشحنة العابرة تدابير الصحة النباتية : أي تشريعات أو لوائح أو إجراءات رسمية تستهدف منع دخول و/أو انتشار آفات. احتواء : تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع الانتشار آفة . تقويض الصلاحيات: المادة (٣) لوزير الحق في تفويض أي من الصلاحيات التي يمنحها إياه هذا القانون (النظام)، كما يرى مناسبا (عدا الصلاحيات الخاصة بوضع اللوائح التنفيذية). الإدارة: المادة (٤) تنوي السلطة المختصة بتنفيذ هذا القانون (النظام). تنوي السلطة المختصة المهام التالية: (١) إعلان الآفات الحرجية والأمراض غير الحرجية الخاصة للوائح التشريعية القائمة (٢٠١)، الموحدة لهذه الآفات تنشر كشعر قانوني (النظام). (٢) منع دخول الآفات الحرجية من خارج الدولة من خلال تنظيم استيراد النباتات ومنتجاتها والثقافه والمواد الخاصة للوائح الصحة النباتية. (٣) تنظيم تصدير النباتات ومنتجاتها والثقافه والكائنات الثاقبة لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق الاتفاقيات الدولية. (٤) التوصية بتحديد أي موقن كمكافحة حجر. (٥) منع انتقال الآفات الحرجية من بلد إلى آخر وانتشار داخل الدولة. (٦) تطبيق إجراءات حجر ما بعد الدخول حسب الضرورة. (٧) القيام بتحليل مخاطر الأفات. (٨) إجراء مراجعات دورية بهدف تجاوب تدابير الصحة النباتية. (٩) القيام بعمليات مراقبة للآفات الموجودة في الدولة. (١٠) التنصيص والاستعانة بسس المستجدات الدولية والاقتصادية والبيئية الخاصة بوقاية النبات لللاتلاح على المستجدات في مجال الصحة النباتية. (١١) إعداد وتوثيق برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراقبة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجمعات الصحية النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة. (١٢) إعداد دليل إرشادي فيما يخص استيراد وتصدير النباتات ومنتجها والكائنات النافعة والمواد الخاصة للنوع سواء كان لغرض استيراد أو تصدير النباتات والمنتجات والكائنات النافعة والمواد الخاصة للنوع سواء كان لغرض استيراد أو تصدير. (١٣) التوصية بشأن مراكز الزراعي الخاص بحاجة. (١٤) الوقاية بالاستماتات الدولية الخاصة بالآفات عن الزراعية. (١٥) نشر المعلومات حول الآفات الخاصة والوقاية منها ضمن دوالها وانتشارها و السيطرة عليها. (١٦) القيام بأعمال أخرى تصدر لتقليل أعدادها أو الحد من انتشارها (النظام). (٢) طلب معالجة شحنات النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاصة للوائح المخصصة للاستيراد إلى الدولة أو التصدير منها، بما في ذلك الحاويات ومواد التغليف ومسائل التخزين ووسائل النقل. (٤) التكاد الأمن من المخالفات كل من: أ - وسائل النقل القادمة إلى الدولة. ب - مواقع معالجة أو غسل المنتجات النباتية المستوردة. (٥) إصدار شهادات الصحة النباتية. (٦) أي أعمال أخرى تصدر إليه. (١) لأغراض يشتيه في أن أي حاوية، أو وسيلة نقل داخل الدولة تحوي على أية خاصة للوائح، حيث في إلقاء هذه الحاويات أو وسيلة النقل بدون الحصول على تفويض بذلك، وتنفيذها ومسارتها، والتخاطط على أن المنتجات نباتية أو كانت نباتية أو أي شيء يمكن أن يكون مصاب بأيحة خاصة بالوائح. (٢) تحرير محضر ضبط لمسائب الخاصة إلى أي شيء يشتبه عليه أو يشتبه على أنه بمصادرة بالوانائح التنفيذية. (٣) يحق للمفتش بعد إذن موكله من إصدار إذن بمعالجة أو إفراج أو التخلص من الشحنة النباتية. (٤) في حالة عدم موافقة صاحب الشحنة أو عدم تمكنه من إفراج بأجراء المعالجة المذكورة يحق للمفتش المقتضى إعدام الشحنة بالتفقة بالفقرة (١) إذا حدثت الحاجة. (٥) يتحمل المالك كافة التكاليف والمسؤوليات عن إجراء يتم خلاله. (٦) لا تتحمل الدولة أو المفتش أن أي تلف أو خسارة جراء تنفيذ أحكام هذا القانون. (٧) يجب تلهير أي وسيلة نقل ابتداء رحلتها أو مرت تنتهي فيها كافة شحنة للوائح إذا ما كانت وسيلة النقل هذه عرضة لإمكانية دخول والتنصيب أية حورية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧