GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 11ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزير إجراء مراجعة دورية لأي من مناطق الحجر عند استيقام أحد الشروطين
الآتيين:
(1) أن الآفة التي استوقفت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
(2) إذا اتضح الوزير بأنه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة مصابة كليا أو جزئيا تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع مكاتب وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد