القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزير إجراء مراجعة دورية لأي من مناطق الحجر عند استيقام أحد الشروطين الآتيين: (1) أن الآفة التي استوقفت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة. (2) إذا اتضح الوزير بأنه لم يعد ضروريا الاستمرار في وضع المنطقة مصابة كليا أو جزئيا تحت الحجر. ويتم إخطار جميع مكاتب وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧