GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 14ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(1) على كل شخص يذول الدولة وبصيته مواد خاصة للملحق الإحصاء عنها إلى مؤلفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى مؤلفي الجمارك التخاطط على هذه المواد عند الحدود الضرورية.
(2) على أي مؤلف جماك يبلغه أو ينشئ أي ضمني إلى عمله وصول مواد خاصة للملحق.
(3) لا يمكن الإرجاع عن أي من المواد الخاصة للوثائق التي تم التحقق عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة.
الإستمرار والتصديير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد