القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(1) على كل شخص يذول الدولة وبصيته مواد خاصة للملحق الإحصاء عنها إلى مؤلفي الجمارك في نقطة الدخول وعلى مؤلفي الجمارك التخاطط على هذه المواد عند الحدود الضرورية. (2) على أي مؤلف جماك يبلغه أو ينشئ أي ضمني إلى عمله وصول مواد خاصة للملحق. (3) لا يمكن الإرجاع عن أي من المواد الخاصة للوثائق التي تم التحقق عليها بموجب الفقرة (1) أعلاه إلا بموافقة السلطة المختصة. الإستمرار والتصديير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧