GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 15ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) لا يسمح لأي شخص بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد و شهادة صحية نيطانية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر.
(٢) للمصلحة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحية النيطانية التي ينبغي استيفاؤها.
(٣) للمصلحة المختصة الحق في تحديد المواد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد