القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) لا يسمح لأي شخص بدخول الدولة إلا بموجب ترخيص استيراد و شهادة صحية نيطانية صادرة من السلطة المختصة في البلد المصدر. (٢) للمصلحة المختصة الحق في تحديد شروط شهادة الصحية النيطانية التي ينبغي استيفاؤها. (٣) للمصلحة المختصة الحق في تحديد المواد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧