القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) تخضع النباتات والمنتجات والمواد الخاصة للتحقيق من قبل المسجل في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للهاوية أو أي جهة تخدم السلطة المختصة شرطية أن تكون الحاوية مجهزة بالاشتراطات التي توضحها اللجنة التنفيذية. (٢) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم الافتتاح المنصوص عليه في الفقرة (١) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمية فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عبارة أو من المواد سرية الثقف، حيث يمكن بيان على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللجنة التنفيذية. (٢) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق القرتين (١) و (٢) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدا بداخل والتنصر ألفة زراعية، أو لم تستوفي متطلبات هذا القانون (النظام)، فيمكن أن تطلب السلعة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية: أ – المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر ب – إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر ج – إعلام المواد المستوردة بالطريقة المخصصة عليها في الإخطار. (٣) للسلطة المختصة أن تختار المستونس منشيا في الفقرة (٢) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو أن تقوم الإخطار غير عالي. (٤) إذا لم يكن من الممكن إعدام المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة الفعالة المختصة إعدام المواد المستوردة. (٥) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمصطلحات الناجمة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفتيش والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعدام التصدي أو المعالجة أي إلغاء أو خسارة إجراء حيال المواد المستوردة المختصة لأخذ هذا القانون (النظام). (١) تحدد الولاية المختصة بالشحاتات. (٢) في حال عدم توافر وسائل معالجة الشحنات في نقاط الدخول فعلى المستورد وعلى النفقة وبشراف من السلطة المختصة نقل شحنته إلى الربط نقطة دخول تتوفر بها وسائل المعالجة اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧