القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يجب أن تكون الشحنة العابرة مشحونة بشهادة صحية نباتية. (٢) تخضع الشحنة العابرة لتبين أهونتها على ألفة تهدف الأرضي الزراعية لكل مواد هذا القانون (النظام). (٣) إذا وجد أن شحنة عابرة تختلف انتباه أكثر زراعية فيمكن للمخفف أن يطلب من المستورد وعلى نقفيه الخاصة بتعريف الشحنة بحيث تمنع تبرع ألقاء شوبرها للحدود. (٤) لا يجوز أن تسوق الإرسالية في المندأ أكثر من ثلاثة أيام وتسلسلته المحتسبة عمدا على الطريق المحدد لنقل الإرسالية خلال اسبوع من تاريخ دخولها. (٥) لا يجوز فتح أو تفيسير العبوات الخاصة بالمواد العابرة أو إعادة تخللها خلال عوبرها إلى الدولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧