GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر دخول الرمل أو التربة أو الأسمدة العضوية غير المعالجة.
يحق الوزير أن:
(١) يحدد ببعض المواقع حجر حيث يمكن وضع النباتات والمتنبات النباتية والكائنات النافعة تحت المرافق، والبجت، والاختبار، والاختيار، والتحضير، والإعداد.
(٢) إيقاع النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أي مركز حجر أو أي موقع محدد بشكل رسمي، بإشراف مسؤولين من المنطة المختصة وذلك للثقة التي يراها مناسبة.
(المادة ٢٢)
للحماية الموارد النباتية و/أو البيئية في الدولة ودون الإخلال بحدود هذا القانون (النظام)، ليحق الوزير:
(١) منح أو الحد من استيراد، أو بيع، أو زراعة، أو نقل أي من النباتات أو المنتجات النباتية أو الآفات النباتية أو الآفات الحيوانية أو أشياء أخرى للأغراض البحث العلمي والاستخراج ولفق ما يراه الوزير مناسبا من شروط ملاحظة على الصحة العامة والزراعة والبيئة في الدولة.
(المادة ٢٣)
المواد الموجودة بصفة مؤقتة في الباب بما في ذلك وجودها في المياة الإقليمية والمنوع أو المنفذ استيرادها بموجب هذا القانون (النظام) تخضع للتنظيم التفضيلي لهذا القانون (النظام) التي يباحها الوزير مناسبة لتحقيق أهدافها للفن (النظام).
(المادة ٢٤)
يجوز ل(عفاء النباتات والمنتجات النباتية المستوردة إذا كانت صحية ولسمت معدة للزراعة أو للتكرار من الشهادة الصحية النباتية ويجب إخضاعها للفحص).
(صحيحة 17 من 21)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد