القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على كل جهة ترغب في تصدير أو إعادة تصدير مشتريطة بمستلبتات الباب المستورد تقييم طلب بذلك إلى السلطة المختصة للحصول على شهادة صحية نباتية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧