GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 29ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعتبر كل من قام بالإعمال التالية مخالفا لأحكام هذا القانون (النظام) سواء قام بها بنفسه أو بشكل غير مباشر من خلال موظف أو وكيل:
(١) زراعة أو استهلاك أو بيع أو العرض البيعي أو التوزيع بأي شكل من الأشكال النباتات أو المنتجات النباتية أو الأغذية النباتية أو الثمارية أو الكائنات النافعة أو أي شيء يبرر تم استيراده لذهولة بما يتعارض مع أحكام هذا القانون (النظام).
(٢) التعدي على أو مقاومة أو إدعاء أو الاعتراض بشكل متعمد أعمال مفتح بمارس مهام قانونية بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
(٣) إدخال من النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والكائنات النافعة والمواد الخاصة للنوع المستوردة للالتزامات في عقده دخول خلال القناة المحددة.
(٤) عدم السماح بأجراء نص عليه هذا القانون (النظام).
(٥) عدم السماح بالتقويض عليه بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
(٦) إعطاء مخصصات مسلمة بشكل متعمد أو مهدر للحصول على مستندات بموجب هذا القانون (النظام).
(٧) تعديل أو تغيير أو تبديل أو من خلال أي من الوثائق المسارية بموجب أحكام هذا القانون (النظام).
(٨) مخالفة أحكام هذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد