GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 21ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لوزير إصدار اللوائح التنفيذية لهذا القانون (النظام) أو تعديلها بما يراه ضروريا للمصلحة العامة
وفق المعايير والاستراتيجيات التي حددتها الهيئة الدولية للبيانات والإنفاق ومنظمة التجارة العالمية الخاص بالصحة والمسحة البيئية.
٢ - تخطر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باللوائح التنفيذية التي تصدر أو أي تعديل عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد