القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية. (٢) يحق للمخفف تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (١) أجلاء حسب نوع الشحنة، وطروف التخزين ومنطلبات النقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧