GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يجب تصدير الشحنة خلال أسبوع من تاريخ إصدار الشهادة الصحية النباتية.
(٢) يحق للمخفف تمديد الفترة المشار إليها في الفقرة (١) أجلاء حسب نوع الشحنة، وطروف التخزين ومنطلبات النقل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد