القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١) يجب أن توضح الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التفقير للتصدير النهائي. (٢) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص. (٣) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧