GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) يجب أن توضح الشحنة المصدرة بشكل محكم في مواد التفقير للتصدير النهائي.
(٢) يتحمل المصدر تكاليف التفتيش الخاص.
(٣) لا يجوز للمصدر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد