GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعرف هذا القانون (النظام) باسم قانون (نظام) الحجر الزراعي ويعمل به بشكل إلزامي بعد سنة أشهر من إقراره من قبل المجلس الأعلى.
المقويات التي تطبق على مخالفتي أحكام نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول التجاور العربية
تنفيذا للفقرة (٢) من المادة (الثالثين) من النظام المشائر إثنيت على أن " يترك لكل دولة تحديد العقوبات والغرامات اللازمة لمن يخالف هذا النظام أو أي من لوائحه التنفيذية" ، يعاتب المخالف بما يلي :
أولا: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها أنظمة أخرى ، يعاتب كل مرتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول التجاور العربية في الفقرة (الخامسة) من تلك المادة.
١- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الأولى) من تلك المادة.
٢- غرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثانية) من تلك المادة.
٣- غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الثالثة) من تلك المادة.
٤- غرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة عشر ألف ريال على كل من ارتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (السادسة) أو المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (الخامسة) من تلك المادة.
- غرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال على كل من يخالف الأحكام الأخرى لهذا النظام أو لوائحه التنفيذية.
٦- تصافح الغرامة في حالة العود إلى ارتكاب أي من المخالفات السابقة .
ثانيا : لا يخل توقيع العقوبات السابقة بحق المتصدر في مطالبه المترتبة بمخالفة
ثالثا : ينظر في تطبيق العقوبات السابقة لجنة يكونها وزير الزراعة من ثلاثة أعضاء
مختصين ، أحدهم مستشار نظامي يراثى أي من المخالفات السابقة.
رابعا : يعتمد وزير الزراعة قرار اللجنة ، ويجوز التنفيذ منه أمام ديوان المظالم خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ إبلاغ القرار للمخالف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد