القانوني

GCC Agricultural Quarantine Law 2005

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل الأرض إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة بإخضاع التدابير اللازمة لاستصلاحها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٢/٢٧