GCC Agricultural Quarantine Law 2005
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١) للوزير الحق في تفويض المختصة المختصة باتخاذ الإجراءات التالية وذلك في حالة الاشتباه بوجود آفة جارية في الأراضي الزراعية أو في مواقع التخزين :
أ. الدخول إلى هذه المواقع.
ب. تنفيذ النباتات أو المستنقعات النباتية أو المواد الخاصة للنوع والمواد الثقيلة وأماكن التخزين ومسال النقل .
ج. إخلاء المناطق اللازمة .
(٢) الوزير أو من ينبته الحق في خلال الاشتباه بوجود آفة جارية في الأراضي الزراعية أو في أي مكان آخر، قيام بالتالي :
أ. إعلان منطقة حجر وأخطار الملك أو السكان كتابيا و إذا لم تأم الملك وسكان الأراضي والقطاعات المجاورة بإتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لإستصلاح ، أو احتواء ، أو منع الانتشار الآفة النباتية .
ب. منع أو الحد من حركة الأشخاص ووسائل النقل أو أي مادة من أي إلى منطقة الحجر .
(٣) إذا لم ينفذ الحاجز الإجراءات المتبعة له حسب الفقرة (٢) ، أو تطلبت خطورة الموقع الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة ، يحق للوزير أن يوافق من يراه مناسبا لتدخل الموقع أو الأرض وتتخذ الإجراءات المنصوص عليها في البند .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد