القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

برأس الجمعية العامة العادية و غير العادية وليس مجلس الإدارة أو من ينبثي في حال غيابه، ويعين الرئيس لمناقشير للاجتماع و شخصا وليدا أو أكثر لجمع أصوات المساهمين. يحرر باجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية محاضر تضمنتوه ومحاضر الحاضرين أو الممثلين وعند الإضاءة أو الوكالة وعدم الأصوات المقررة لها والقرارات التي اتخذت عند الإجتماع والتي وافقت عليها وخلالها وإلغاء للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصقة مكتملة عقب كل اجتماع في سبل خاص يوثقه رئيس الجمعية ومكتبيرا ومجامع الأصوات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩