القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الثانيةون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات الجمعية العامة العادية بأغلبية الثلثى إلا إذا كان القرار يتعلق زيادة رأس المال شركة أو تعديل نظامها الأساسي أو دعج الشركة في شركة أو منشأة أخرى أو تعديله أو تصحيحها، فيجب أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم ويجب على مجلس الإدارة نشر قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية إذا تضمنت تعديلا لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩