القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأصوات الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات في اجتماع مجلس الإدارة يكون للرئيس صوت مرجح. ويجوز لمجلس الإدارة إصدار قرارات عن طريق تفويضها على الأعضاء ما لم يطلب أي من الأعضاء كتابة اتفاق اجتماع المجلس للعدول في أجل تلك القرارات. وتعرض القرارات التي تم تبنيها على ذلك النحو في أول اجتماع لاحق لمجلس الإدارة بأغلباتها في محضر الاجتماع. وتصدر القرارات بالتمرير بتوقيعها من جميع الأعضاء سواء كان ذلك على النسخة أو بعدد من النسخ من المقرر نفسه ، وبعد القرار ساري المفعول من تاريخ توقع آخر عضو عليه ، ما لم ينص في القرار على تاريخ آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩