القانوني

النظام الأساسي لشركة الاستثمارات الرائدة ( رائد ) لعام 1428هـ

المادة المرشون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويجيب على يدعه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك عضوان أو أكثر، وتعتمد اجتماعات مجلس الإدارة في الأوقات التي يحددها المجلس، وفي كل الأحوال يجب إلى مرة واحدة في السنة، في المقرر الرئيس للشركة، أو في أي مكان آخر دون أن يكون لهم حق التصويت. لا يكون اجتماع المجلس بمبهم دون أن يكون لهم حق التصويت. المجلس الأعلى للزراعة ويكون لأي من أعضاء مجلس الإدارة الحق في انتي م أي عضو آخر من مجلس الإدارة توكيل التصويت نيابة عنه وفقا للضوابط التالية: ١. لا يجوز لمضو مجلس الإدارة أن ينوب من أكثر من عضو واحد في حضور ذات الاجتماع. ٢. أن تكون النائبة ثابتة بالكتابة. ٣. لا يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحضر النظام على المنيب التصويت في شأنها. ثانيا:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/٠٩